ويملكهما المحيي ، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
وأمّا القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه ولكنه لا يخلو من إشكال ، فالأحوط لمن يقوم بإحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع اجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر ، وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معيّنة ، وكذلك الحال في القسم الرابع .
وأمّا القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره اجرة مثله ويصرفها في الجهة المعيّنة إذا كان الوقف عليها ، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم إن أمكن ، وإلّا فالحاكم الشرعي .
وأمّا السادس فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه اجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعيّنة بإجازة من الذرية ، كما أنّه يجب عليه أن يستأذن في تصرّفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان ، وإلّا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإذا لم تُجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .
مسألة 711 : من أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه .
مسألة 712 : حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك .
مسألة 713 : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء .
منهاج الصالحين — صفحة 214
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢١٤