والدينار هو ( 18 ) حمّصة من الذهب المسكوك ، والأحوط - استحباباً - أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
مسألة 230 : لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولًا بها - ولو دبراً - وكان زوجها حاضراً ، يصل إليها - على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق - إلّاأن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ ، وإذا طلقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ ، وإن عكس فسد .
مسألة 231 : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب . والظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، بل في مشروعيّة الوضوء بعده إشكال .
مسألة 232 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى - ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
مسألة 233 : الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذٍ ، وكذلك الوضوء .
مسألة 234 : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة اللَّه تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
مسألة 235 : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرهما ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
منهاج الصالحين — صفحة 76
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٧٦