مسألة 225 : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أنّ الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيّام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيّض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض ، وإن تجاوزها تحيّضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، على التفصيل المذكور في المسألة ( 221 ) .
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر ممّا سبق ، إلّاأنّا نذكر فروعاً للتوضيح :
الأوّل : إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً - لا تقلّ عن ثلاثة بالنحو المتقدم فيما سبق ، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضاً ، وأمّا إذا كان أزيد من عشرة أيّام - ولم تعلم بمصادفته أيّام عادتها - تحيّضت بمقدار ما تحتمل أنّه عادتها ، والزائد استحاضة .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّامّاً ، لا تقلّ عن ثلاثة بالنحو المتقدم فيما سبق ، ولا تزيد على عشرة ، وأيّاماً بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيّام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، إلّاإذا كانت تحتمل أنّ عدد عادتها أكثر ممّا بصفة الحيض فتتحيّض فيها أيضاً بمقدار ما تحتمله من الزيادة .
الثالث : إذا رأت الدم وكان كلّه فاقداً للصفات ولم تعلم بمصادفة أيّام عادتها
منهاج الصالحين — صفحة 74
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٧٤