المبحث الرابع - الغُسل
والواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات . والواجب لنفسه : غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأوّل - غُسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما تتحقّق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأوّل : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .
مسألة 169 : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منهما لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة .
مسألة 170 : من وجد على بدنه أو ثوبه منياً ، وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل