الفصل السّابع : أحكام الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءً من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر . نعم ، يستحب له .
مسألة 162 : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة المصحف الشريف ولو كان ورقة منه ، حتى المد والتشديد ونحوهما ، والأحوط استحباباً ترك مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته ، وكذلك أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين .
مسألة 163 : الوضوء مستحب لنفسه ، فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له ، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات لقصد امتثال أمر أو التخلّص من حرام .
مسألة 164 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة المصحف الشريف بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماس بين ما تحلّه الحياة وغيره . نعم ، لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
مسألة 165 : إذا لم تكن الكلمة أو الآية القرآنية من المصحف بل كتبت بكتاب أو رسالة أو بطاقة أو نقش خاتم أو غير ذلك جاز للمحدث مسّها .
مسألة 166 : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ،