اللاصق - اتفاقاً - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب ، وإلّا فلا يبعد فيه ذلك ، ولا يترك الاحتياط فيه بضم التيمم .
مسألة 105 : لا فرق في الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو وغيرها وإن كان الأحوط استحباباً في الأولى ضمّ التيمّم ، أمّا إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدم فيها لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم ، وأمّا الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فلو كان يمكن وضع جبيرة عليها والمسح عليها وجب ذلك ، وإلّا اجتزأ بغسل ما حولها ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم إليه .
مسألة 106 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء .
مسألة 107 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .
مسألة 108 : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - وجوباً - له الجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة 109 : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه ، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أمّا لو برئ في السعة فالأحوط وجوباً - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة .
مسألة 110 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
مسألة 111 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار
منهاج الصالحين — صفحة 41
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤١