الأظهر جواز مسحهما معاً ومسح كليهما بكل منهما ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة 96 : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلّا وجب المسح على البشرة .
مسألة 97 : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، بل في جوازه مع الضرورة إشكال لا يترك فيه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم إذا كانت الضرورة مستوعبة لتمام الوقت ، وإلّا وجب تأخير الوضوء . نعم ، يجوز المسح على الحائل ويجتزىء به في حال التقية إذا لم يمكنه المسح ولو بماء جديد ثمّ غسل الرجلين .
مسألة 98 : لو دار الأمر بين المسح على الخف ، والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني على الأحوط وجوباً .
مسألة 99 : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأمّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً . نعم ، لا يجب فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضررياً .
مسألة 100 : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين أو المسح على الخفّين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في حال التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً .
منهاج الصالحين — صفحة 39
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٩