أرض الصلح
مسألة 1322 : أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكاً عاماً للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، ويجري عليها ما يجري على الأرض من الأحكام والآثار . وإن كان مقتضاه صيرورتها من الأنفال كان حكمها حكم الأنفال .
وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلّت في ملكهم كما كانت ، غاية الأمر أنّ وليّ الأمر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .
الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة
مسألة 1323 : الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في أيديهم إذا كانت عامرة من قبلهم ، وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر أو نصف العشر ، وأمّا إذا لم تكن عامرة أو كانت عامرة طبيعياً فهي من الأنفال .
فصل في قسمة الغنائم المنقولة
مسألة 1324 : يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام عليه السلام أو نائبه جعلًا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة ، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه ، وهو في الكمّ والكيف يتبع العقد