الفصل الثّاني : المفطرات
وهي أمور :
الأوّل ، والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
الثالث : الجماع قبلًا أو دبراً ، فاعلًا أو مفعولًا ، حيّاً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة مع العلم بمفطريته بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
الرابع : الكذب على اللَّه تعالى ، أو على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو على الأئمّة عليهم السلام ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، وقد تقدّم البطلان به مع العلم بمفطريته .
مسألة 982 : إذا تكلّم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون .
مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الإلحاق .