كتاب الصوم
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في النية
مسألة 970 : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلًا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صحّ صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضاً .
مسألة 971 : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدّم في كتاب الصلاة .
مسألة 972 : يكفي في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بإتيان ما على عهدة الغير نظير أداء دين الغير ، كما انّ فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي .
مسألة 973 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالًا - كفى .