محلّ إقامته صلّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .
مسألة 951 : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً ، وفي العكس تماماً .
مسألة 952 : يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .
مسألة 953 : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
مسألة 954 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
مسألة 955 : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .
مسألة 956 : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
مسألة 957 : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة :
« سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » .
مسألة 958 : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
منهاج الصالحين — صفحة 276
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٦