مسألة 941 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل عند الزوال قبل أن يصلّي تماماً فالأحوط البقاء على صومه ثمّ القضاء ، وإن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء ، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيّام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .
مسألة 942 : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصّر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً .
مسألة 943 : إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
مسألة 944 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، ثمّ انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - متردداً - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً .
مسألة 945 : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدّم في الإقامة .
مسألة 946 : والأظهر كفاية الشهر الهلالي في غير مورد التلفيق إذا كان ناقصاً عن ثلاثين يوماً ومع التلفيق يعتبر إكمال الثلاثين يوماً .
منهاج الصالحين — صفحة 274
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٤