الحضور والاتيان بها .
السابع : يعتبر في الاحتياط بالحضور أمور :
1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
2 - الحرية ، فلا يجب على العبيد .
3 - الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيّام .
4 - السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى .
5 - عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .
6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجياً وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار ، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجياً .
الثامن : الأولى عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط .
التاسع : لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة ، والأحوط الاصغاء إليها لمن يفهم معناها .
العاشر : الأحوط ترك البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ، ولكن الأظهر صحة المعاملة .
الحادي عشر : الواجد للشرائط المذكورة إذا ترك الجمعة وصلّى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته .
الثاني عشر : من لا يلزم عليه الحضور كالمرأة والمسافر ونحوهما إذا حضر وصلّى الجمعة اكتفى بها ، ولا يجب عليه الإتيان بصلاة الظهر .
منهاج الصالحين — صفحة 206
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٠٦