الفصل الثّاني : يعتبر في لباس المصلّي أمور :
الأوّل : الطهارة ، إلّافي الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة ، على الأحوط الأولى في المقدار الواجب من الساتر ، والأظهر انّها ليست شرطاً وإن أثم المكلّف بلبس المغصوب .
مسألة 521 : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلّابإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيماً ، فإنّه لا يجوز التصرف في تركته إلّابمراجعة الحاكم الشرعي .
مسألة 522 : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة ، حتى إذا كان يتحرك بحركات المصلي .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء تحلّها الحياة من حيوان ذي نفس سائلة غير مذكّى محلل الأكل ، أم محرّمة ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا