وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدّم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد ، ويعيد غير المعذور إذا كان متردداً غير جازم .
مسألة 510 : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء ، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلاهما ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
مسألة 511 : إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا أتمها عشاءً وصلّى المغرب بعدها ، والأحوط استحباباً إعادة العشاء بعدها أيضاً .
مسألة 512 : يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر أو قيام الحجة على استمرار العذر ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة من وظيفته التيمّم - على ما تقدّم - إذا كان الاخلال بما يكون مبطلًا ولو من الجاهل أي الأركان . نعم ، في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .
مسألة 513 : الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيّق .
مسألة 514 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .
منهاج الصالحين — صفحة 152
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥٢