إشكال ، بل منع .
مسألة 482 : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها .
مسألة 483 : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
مسألة 484 : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صبّ عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
مسألة 485 : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها . نعم ، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم ، وكذا المكان الذي تتوارد عليه النجاسة كالمكان المتّخذ مبالًا فإنّه لا يطهر بالشمس .
مسألة 486 : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءً من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ، وإن كانت في نفسها منقولة . نعم ، لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذٍ لها محل إشكال .
مسألة 487 : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أمّا ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصاً ، أم نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 139
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٣٩