والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة 467 : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إذا كانت الغسالة نجسة .
مسألة 468 : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك .
مسألة 469 : ماء الغسالة التي لم تلاق عين النجاسة ولا المائع المتنجس إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا لم يكن ملاقياً مع عين النجاسة أو المائع المتنجّس .
مسألة 470 : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحباباً المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، ويجب تطهير آلة الإخراج إذا لاقت عين النجاسة أو الغسالة الملاقية مع عين النجاسة .
مسألة 471 : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ، إلّاإذا بلغت حداً تكون جرماً حائلًا ، ولكنها حينئذٍ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر .
مسألة 472 : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على
منهاج الصالحين — صفحة 136
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٣٦