قوله رحمه اللّه : الأخبار الواردة في اتجار غير الولي بمال اليتيم . . . [ 1 ]
شرح
المعروف عدم كون العامل ضامنا حتى بالإشتراط .
( وأما التوجيه الثاني ) ففيه : أولا ما عرفت من معاملة العامل لو كانت فضولية لا تكون الخسارة على العامل على كلا تقديري الصحة والفساد .
وثانيا انه مناف لما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام ، حيث جعل فيها الوضعية - أعني الخسارة - مقابلا للضمان وقال عليه السّلام عند مخالفة العامل للشرط أنه يكون ضامنا ثم بعد ذلك قال عليه السّلام ان ربح يقسم الربح بينهما وإن خسر كانت الخسارة على العامل ، فان ظاهره أن ضمان الخسارة والنقصان يكون مقابلا لضمان العين الثابت بمقتضى « على اليد » أو حديث « من أتلف » ، فلا يتم شيء من هذه التوجيهات ، بل الظاهر أن تقسيم الربح وكون الخسارة على المالك حكم تعبدي على خلاف القاعدة ، كما أن نفوذ عقد الوكيل المعزول قبل وصول عزله اليه أيضا على خلاف القاعدة ، وقد ثبت بالتعبد .
[ 1 ] تقريب الاستيناس بها ظاهر « 1 » فإنها لو قيدت بصورة إجازة الولي - كما صرح به بعض - كان موردها داخلا في الفضولي وإلا فيستأنس بها لصحة الفضولي ، لأن صحة الاتجار بمال الغير بدون إذن سابق ولا إجازة لاحقة يقتضي صحتها بعد الإجازة بطريق أولى .
( وفيه ) إن جملة من الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم واردة في اتجار الولي وانه ان كان مليا وضمن المال - أي بالضمان الاختياري أعني الاقتراض -
هامش
( 1 ) هذه الأخبار نقلها في الوسائل 12 / الباب 75 من كتاب التجارة / 190 من المطبوع أخيرا .