Skip to main content

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — Page 339

Contributors:

P.339

الرابع : أنّه لافرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما صرّح به في « الجواهر » « 2 » وغيره ، ويدلّ عليه إطلاق الروايات السابقة . والانصراف إلى القبل - لو كان - فهو بدوي ، كما هو كذلك في كثير من الأحكام .

Footnote
( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 430 .