تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بعد ما كفر عما قبله أو لم يكفر ولكن اطلاقه مقيد بكونها كفارة للمرتبة الثالثة صادقاً ولليمين الواحدة كاذباً لما في مثل صحيح معاوية بن عمار « إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم » « 1 » صحيح أبى بصير « إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه » « 2 » والأول يدل على تعدد الكفارة بتعدد الثلاثة ولاء في مقام واحد دون الثاني فإنه غير مقيد بالولاء وكونها في مقام واحد وساكت عن حكم الأزيد على الثلاثة . وأما اليمين الكاذبة فيدل على أن كفارته شاة إذا كانت واحدة ايضاً الصحيحان وغيرهما وأمّا إذا كانت أزيد فإن كانت وقعت بعد ما كفر لما قبلها فالظاهر أنها كالأولى وان كان قبل ذلك فبحسب الروايات إذا جادل فوق مرتين تكون عليه امّا البقرة أو البدنة وفي المرتين وقد مضى الكلام فيها . وكيف كان فالمستفاد من الروايات أولا ان الحلف بالثلاثة صادقاً على التفصيل الذي مر في الولاء كفارته دم شاة وان زاد على الثلاثة الا على القول بالولاء في مقام واحد فان عليه لكل ثلاثة وقعت في مقام واحد ولاء كفارة خاصّه وكذا ان كفر بعد الثلاثة وابتلى بثلاثة أخرى . وثانياً : في اليمين الكاذبة الواحدة ايضاً دم شاة وفي الثالثة البقرة أو البدنة إذا لم يكفر لما قبلهما والا فما بعد الكفارة هي اليمين الواحدة وأما للمرة الثانية فقد مضى الكلام فيها يعرف الحساب له بما ذكر ان قلنا بان كفارته البقرة أو الشاة وكيف كان لا يجمع بين الشاة والبقرة والبدنة إذا لم يكفر فتدبر والله هو العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 7 .
فقه الحج — صفحة 341 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني