تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وما في الفتاوى انّ عليه بدنة وان من جادل مرتين كذباً عليه البقرة وليس في الروايات كفارة له . اللهم الا خبر إبراهيم بن عبد الحميد الذي رواه العياشي في تفسيره عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقاً أو كاذباً فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة » « 1 » ( الحديث ) وهو ضعيف سنداً ومتناً لمخالفته للروايات الصحيحة الا في قوله « وعلى الكاذب بقرة » والاحتجاج به انما يتم لو قلنا كما قال في الجواهر بان عدم العمل بصدره لا يخرج ما في ذيله عن الحجية خصوصاً بعد انجباره بالعمل « 2 » وفيه لا يثبت بذلك عملهم به نعم لو قلنا : بانجبار الضعف بمجرد الموافقة يمكن الاستشهاد به وعلى هذا لا يتم الاستدلال به لكفارة الجدال كذباً مرتين ، ولكن استدل له بصحيح سليمان بن خالد قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة » ( الحديث ) « 3 » لأنه يدلّ على وجوب الشاة في الجدال صادقاً كان أو كاذباً في المرة الأولى والثانية الا ما خرج عنه بالدليل مثل الجدال في المرة الأولى والمرة الثانية صادقاً والمرة الثالثة كاذباً ويبقى تحته المرة الثانية كالمرة الأولى فتجب عليه بالثانية ان لم يؤد الكفارة الأولى شاتان . ثمّ انّ هنا رواية أخرى رواه الشيخ باسناده عن العباس بن المعروف عن علي عن فضالة أبى المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا جادل الرجل وهو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 20 / 422 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .