[ مسألة 42 ] « الكلام في كفارة الجدال »
مسألة 42 : الظاهر انّه لا خلاف بين فقهائنا في ترتب الكفارة على الجدال في الجملة .
وإليك بعض كلماتهم قدس الله اسرارهم قال الصدوق في المقنع : فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك وان جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة فان جادلت مرة كاذباً فعليك دم شاة ، وان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم
بقرة فإن جادلت ثلاث مرات كاذباً فعليك بدنة « 1 » .
أقول : الظاهر أنه ليس في الاخبار ما يدلّ على أن كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم بقرة بل المذكور فيها دم شاة ومن المحتمل وقوع السهو في الكتابة فصحفت الشاة بالبقرة ، والدليل على هذا التصحيف ما في من لا يحضره الفقيه قال : ( وقال أبى رضي الله عنه في رسالته اليّ : اتق في احرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك وان جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة ) « 2 » الخ وعلى ذلك فالدليل على أن كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم شاة اطلاق روايات كثيرة « 3 » .
وأما كون كفارة الجدال مرة كاذباً ايضاً دم شاة فالدليل عليه ايضاً اطلاق الروايات وحمل ما يدل على كونها بقرة « 4 » على مرتين وما دل على كونها
هامش
( 1 ) المقنع : 223 و 224
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 328 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 .