تكليفاً ووضعاً ولفظه على ما في الوسائل « 1 » ( وان زوج ) وقال بعض السادة المعاصرين فحينئذ يحتمل ان يكون تاكيداً لما قبله فتكون الرواية صدراً وذيلا دالة على الحكم الوضعي اى الفساد ثمّ حكم بكون نسخة الوسائل غلطاً جزماً لمخالفتها مع نسخة الأصل من التهذيبين ومع ما في الفقيه « 2 » وعلى هذه النسخ الأصلية لا يمكن ان يكون العطف للتأكيد لأن الظاهر من الفاء هو التفريع ولا معنى للتفريع على نفسه فإذا أريد من الجملة الأولى البطلان لا معنى لقوله ثانياً فان تزوج . . . فتزويجه باطل .
ويمكن استظهار حرمته التكليفي من الحكم في الروايات بحرمتها الأبدية عليه فان ذلك مناسب للمخالفة والعصيان كما يمكن استفادة حرمته كذلك مما دل على حرمة كون المحرم شاهداً للنكاح لان حرمته مختصة بالتكليفي ولا ريب في أن حرمة الأصل أولى من الفرع .
ثمّ انه لا فرق في الحكم بين ان يكون المحرم مباشراً بنفسه للعقد أو وكل غيره للعقد له وأوقع الوكيل العقد حال احرام الموكل .
اعلم أن الكلام في عقد الفضولي في مسئلتنا هذه يقع في مقامين :
المقام الأول : في عقد المحل للمحرم فضولة فالظاهر أنه لا يحرم عليه وأمّا المحرم فلا يجوز له امضاؤه في حال الاحرام إذا كان العقد واقعاً ايضاً في هذا الحال سواء
قلنا في باب الفضولي بالنقل أو الكشف الحقيقي أو الحكمي أو الانقلابي وكذا لا يجوز له الامضاء في حال الاحرام وان كان العقد واقعاً في حال احلاله بناء على القول بالنقل كما أنه إذا كان العقد واقعاً من الفضولي في حال احرام الأصيل يجوز له على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 361 ح 2709 .