دليلا ) « 1 » .
والَّذي يمكن أن يستدل له صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) الدال على وجوب البدنة قبل طواف النساء قال : « سألت أبي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة » « 2 » . وإطلاقه يشمل ما إذا كان منه في العمرة المفردة كما يشمل ما إذا كان منه في الحج .
ويدل عليه إطلاق صحيح سلمة بن محرز الَّذي رواه الكليني « 3 » ولكن الشيخ روى نفس الحديث في من سعى في الحج واتى بالجماع قبل طواف النساء « 4 » فلا يحتج به لمطلق ذلك .
نعم يدل عليه بالإطلاق خبر خالد بياع القلانس « 5 » لكن سند الصدوق إليه ضعيف بنضر بن شعيب وإلا فيدل على الترتيب بين الموسر والوسط والفقير فعلى الأول بدنة وعلى الثاني بقرة وعلى الثالث شاة والعمل به موافق للاحتياط - في المسألة بكلتي صورتيها .
وأما حكم عمرته من حيث الفساد والصحَّة فقد حكى عن الحدائق والمدارك الاستشكال في صحتها لأنَّ الدليل الدال على صحتها إنَّما هي في عمرة التمتّع فلا يشمل العمرة المفردة .
هامش
( 1 ) - المعتمد : 4 / 90 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 5 . تهذيب الأحكام : 5 / 22 ح 1108 / 21 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 10 ح 1 .