تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عقوبة لما اجترحها في الثانية وكذا الرابعة والخامسة .

[ مسألة 13 ] الجماع في العمرة المفردة

مسألة 13 : من جامع عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي قال في الشرائع ( فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها ) « 1 » وكلامه مطلق يشمل المفردة وغيرها وقال في الجواهر : ( يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة الَّتي حكى التصريح بها عن النهاية والمبسوط - والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها ) « 2 » . والّذي يدل عليه قبل الإجماع الرّوايات ففي صحيح بريد بن معاوية العجلي « 3 » قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الأخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » « 4 » . وفي صحيح مسمع « 5 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم ( ويقيم ) بمكة ( محلا بمكة ) حتى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه ثمّ يخرج إلى الوقت الَّذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأهله
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 366 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 20 / 366 . ( 3 ) - وجه من وجوه أصحابنا ممن أجمعت الصحابة على تصديقهم . . . من الرابعة . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 5 ) - سيد المسامعة وجه من الخامسة .