في السند .
فإن قلنا بترجيح لفظ - الكافي والفقيه على التهذيب يكون النتيجة عدم جواز ذبح غير الأربعة في مكة أو في الحرم فهو ممّا حرم ارتكابه في الحرم ومحرّم على المحل والمحرم بهذا العنوان وأمّا لخصوص عنوان المحرم فإن قلنا بان ما يدل على أنّ كلما هو حلال ذبحه في الحرم حلال على المحرم في الحل والحرم يدل بالمفهوم على أن كلما هو حرام ذبحه في الحرم محرم على المحرم في الحل والحرم نقول بحرمته في الحل ايضاً على المحرم والا فالأصل عدم حرمته عليه في الحل والله هو العالم .
[ من محرمات الإحرام النساء ]
حرمة النساء في الاحرام
من محرمات الإحرام النساء والكلام فيه يأتي في طي مسائل :
[ مسألة 11 - الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم ]
مسألة 11 : الجماع قبلا كان أو دبراً حرام على المحرم وحرمته ثابت بالإجماع والكتاب والسنة .
أمَّا الإجماع فلا ريب في تحققه وكون الحكم مقطوعاً به بين الأصحاب .
وأمّا الكتاب فقوله تعالى :
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )
« 1 » وهو يدل على حرمة الجماع سواء كان المراد به الكلام المتضمن لدواعيه وإرادته أو خصوص فعله .
قال الراغب في المفردات : ( الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع وجعل كناية عن الجماع . . . وقوله :
( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ )
يحتمل أن يكون نهياً عن تعاطي الجماع وأن يكون نهياً عن الحديث في ذلك إذ هو من دواعيه
هامش
( 1 ) - البقرة / 297 .