الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علَّة ولا تمس طيباً ولا تلبس حلياً ولا فرنداً ولا بأس بالعلم في الثوب » « 1 »
وهذا يدل على جواز لبسها الحرير بالإطلاق .
ومستند القول بعدم الجواز الصحيح الّذي رواه ايضاً الكليني بسنده عن عيص بن القاسم قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير والقفَّازين وكره النقاب الحديث » « 2 » .
وما رواه أيضاً الكليني عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين « 3 » عن أبي عيينة « 4 » قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخزّ قال : نعم قلت : فإن سداه [ - ] الإبريسم وهو حرير ؟ قال ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » « 5 » .
وخبر إسماعيل بن الفضل « 6 » قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح
هامش
( 1 ) - الكافي : 4 / 344 القفاز كرمّان شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين والرجلين والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف ( الجواهر ) . .
( 2 ) - الكافي : ج 4 / 344 .
( 3 ) - كوفي واقفي ثقة من الخامسة .
( 4 ) - من الخامسة في جامع الرواة لم أجد له ذكراً في كتب الرجال ولكن الظاهر أن الصحيح ( ابن عينية واسمه سفيان معروف قيل إنه ليس من أصحابنا وهو الذي قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالحق لو أن رجلا صلى ما بين الركن والمقام عمره ثمّ لقى الله بغير ولايتنا أهل البيت لقى الله بميتة الجاهلية ( جامع الرواة ) وفي النسخة الموجودة عندنا من التهذيب والاستبصار داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . والكافي : 4 / 345 .
( 6 ) - الهاشمي روى أن الصادق ( عليه السلام ) قال : هو كهل من كهولنا وسيد من ساداتنا وكفى بهذا شرفاً