[ مسألة 27 ] جواز لبس الزيادة على الثوبين
مسألة 27 : لا خلاف بينهم كما في بعض الكلمات في جواز لبس الزيادة على الثوبين ابتداءً أو في أثناء الأعمال للاتقاء عن الحر والبرد بل
مطلقاً للأصل وللروايات .
أمّا اتقاء عن الحر والبرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر » « 1 » .
ومورد السؤال والجواب وإن كان الرداء إلا أن الظّاهر اتحاد الرداء والإزار في مثل هذا الحكم والشاهد على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها الَّتي أحرم فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » « 2 » وهذا الصحيح يدل على جواز ذلك في صورة الاختيار فلا عبرة باقتصار جماعة كما قيل على مضمون صحيح الحلبي ويدلّ أيضاً على اشتراط - الطَّهارة فيه بل اعتبار كل ما هو شرط - في ثوبي الإحرام فيه بدعوى الغاء الخصوصيّة وعدم الفرق بين الطَّهارة وغيرها .
[ مسألة 28 ] جواز احرام النساء في الحرير
مسألة 28 : مقتضى ما ذكرناه في المسألة السابقة جواز إحرام النساء في الحرير والذّهب لأنّ قوله في الصحيح ( كل ثوب . . . ) يشمل الرجل والمرأة كل منهما حسب تكليفه فالمرأة تحرم في الحرير لأنَّه ثوب تصلِّي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الاحرام ح 2 .