تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ( من الشهرة خ ) أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ ؟ الجواب يحرم من ميقاته ثمّ يلبس ( الثياب ) ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر » . لزومُ الإحرام من أوّل العقيق وهو المسلخ وعدم جواز تأخيره عن أوله . واستشكل في الاستدلال به أولا بلزوم رفع اليد من هذا الظاهر بصراحة الأخبار الناصة على جواز التأخير . وثانيا بأن طريق الاحتجاج ضعيف بالإرسال وطريق الشيخ ضعيف بجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي . « 1 » أقول : أما ضعف طريق الاحتجاج بالارسال فهو كذلك ظاهرا الا تعبيره عن التوقيع الشريف بقوله : ( ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات اللَّه عليه من جوابات المسائل الفقهيّة أيضا ما سأله محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري فيما كتب اليه ) يدل على أنه أخرجه من أصل معتبر لعله كان من كتب الحميري فأرسله إرسال المسلمات . ومما يدل على قوة هذا الاحتمال وصحة سند التوقيع الشريف تصريح مثل النجاشي على أنه ( محمد بن عبد اللَّه الحميري ) كاتب صاحب الامر عليه السلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة [ حيه حش ] قال لنا أحمد بن الحسين ووقعت هذه المسائل إليّ في أصلها والتوقيعات بين السطور « 2 » وبعد ذلك لما أرى هذا الارسال وجها لضعف ما أورده في الاحتجاج . وأما ضعف طريق الشيخ قدس سره بأحمد بن إبراهيم النوبختي فمردود بأنه يظهر من الرواية كونه من أصحاب الحسين بن روح النوبختي رضوان اللَّه تعالى عليه ومن
هامش
( 1 ) - معتمد العروة : 2 / 352 . ( 2 ) - جامع الرواة : 2 / 140 .