تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الفضل بن شاذان « 1 » عن حماد بن عيسى « 2 » عن إبراهيم بن عمر اليماني « 3 » « عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثمّ خرج ( رجع ) إلى بلاده ؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً » . « 4 » وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار « 5 » عن يونس « 6 » عن معاوية بن عمار « 7 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » « 8 » وصحيح عبد اللّه بن سنان المذكور . وفي قبال هذه الأخبار الروايات التي بعضها يدل على أنه إن قام إلى هلال ذي الحجة ليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس مثل خبر عمر بن يزيد « 9 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » . « 10 »
هامش
( 1 ) - من السادسة النيسابوري كان ثقة جليلًا فقيها متكلّما له عظم شأن في هذه الطائفة . ( 2 ) - من الخامسة . ( 3 ) - من الخامسة شيخ من أصحابنا ثقة وقيل حسن . . . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 2 . ( 5 ) - من السابعة روى عن يونس . ( 6 ) - من السادسة ابن عبد الرحمن . ( 7 ) - من الخامسة . ( 8 ) - وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 3 . ( 9 ) - من الخامسة ثقة له كتاب . ( 10 ) - وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 6 .