أبي يعفور ) . « 1 »
أقول : قال الشيخ في النهاية : ( ومن نذر أن يحج للَّه تعالى ثمّ مات قبل أن يحج ولم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه ) . « 2 » ونحوه كلامه في المبسوط . « 3 »
وقال في الشرائع في ضمن كلامه : ( والمنذورة من الثلث ) . « 4 » .
وفي المختصر النافع في موضعٍ منه قال : ( قضي عنه من أصل التركة ) . وفي موضعٍ آخر قال : ( المنذورة من الثلث ) . « 5 »
وفي الجامع للشرائع قال : ( وحجة النذر من الثلث ) « 6 » .
وفي السرائر قال : ( الحجة المنذورة أيضاً تخرج من صلب المال ) . « 7 »
وفي القواعد : ( ويقضى من صلب التركة ) . « 8 » .
وأما ما استدلوا به لإخراجه من الثلث فهو فحوى صحيح ضريس قال :
« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلًا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة : 2 / 167 .
( 2 ) - النهاية / 283 .
( 3 ) - المبسوط : 1 / 306 .
( 4 ) - شرائع الإسلام : 1 / 172 .
( 5 ) - المختصر النافع / 78 .
( 6 ) - الجامع للشرائع / 176 .
( 7 ) - السرائر : 1 / 649 .
( 8 ) - قواعد الأحكام : 1 / 76 .