أبي جعفر عليه السلام قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له » الحديث « 1 » وأخرجه في باب الزيادات « 2 » وفي الاستبصار « 3 » وكأنه زعم صاحب الوسائل كون الثاني غير الأول فقال : « وبإسناده عن زرارة مثله » « 4 » بدلًا عن قوله : « ورواه في باب الزيادات » . وصحيح عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع » . « 5 »
ومنها ما يدل على اعتبار سنة مثل صحيح الحلبي الذي رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال : قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم قلت : من أين يهلون بالحج ؟
فقال : من مكة نحواً مما يقول الناس » . « 6 »
وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حمّاد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة قلت : فالقاطن بها ؟ قال : إن أقام بها سنة أو سنين صنع صُنعَ أهل مكة قلت : فإن مكث الشهر ؟ قال : يتمتع قلت من أين ( يحرم ) قال : يخرج من الحرم قلت : من أين
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 34 ح 30 .
( 2 ) - الاستبصار : 2 / 159 ح 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 .