نعم إذا كان الحي حاضرا في مكة وليس به علة لا تجوز النيابة عنه لما رواه في الوسائل عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه « 1 » عن حماد بن عيسى « 2 » عن إبراهيم بن عمر اليماني « 3 » عن إسماعيل بن عبد الخالق « 4 » قال : « كنت إلى جنب أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه فقال له رجل : أصلحك اللَّه يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا لو كان ذلك يجوز أمرت ابني فلانا ، فطاف عني سمي الأصغر وهما يسمعان » « 5 » وأخرجه بلفظ ( أو ابنه ) في المستمسك . « 6 »
أقول : الظاهر أن قوله « أو ابنه » تصحيف والصحيح كما يدل عليه ذيل الرواية « وابنه » كما أن الظاهر أن غرض الراوي من هذه الرواية إثبات عدم صلاحية عبد اللّه لما ادعاه من الإمامة وإثبات إمامة الإمام مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام لان الإمام عليه السلام نص بمحضر عبد اللّه ومسمعه أنه لو جازت الاستنابة في ذلك يستنيب هو ابنه موسى عليه السلام .
ثمّ إني بعد الالتفات إلى ذلك بحوله وقوته راجعت الكافي فإذا فيه « وابنه الذي يليه » . « 7 »
هامش
( 1 ) - من السابعة .
( 2 ) - غريق الجحفة أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وهو من الخامسة وطال عمره فعاصر السادسة .
( 3 ) - شيخ من أصحابنا ثقة بتصريح النجاشي من الخامسة .
( 4 ) - من الخامسة وجه من وجوه أصحابنا بيته من بيوت الشيعة .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الطواف ح 1 .
( 6 ) - مستمسك العروة : 11 / 113 .
( 7 ) - الكافي : 4 / 42 طواف المريض ح 5 .