ولكن بعد الرجوع إلى تمام الحديث تظهر تمامية الاستدلال به وإليك تمامه من الكافي : « إن اللَّه تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين » . « 1 » فذيل الحديث قرينة على أن المراد من الطائفين والمصلين أعم ممن يطوف طواف الواجب وصلاة الطواف وهذا بعض مضار تقطيع الروايات ، وقد أخرجه في الوسائل تمامه في الباب التاسع من أبواب الطواف ( ح 2 ) .
وأيضا تستحب النيابة في الطواف عن الميت بل والحي ويدل عليه بإطلاقه ما رواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » . « 2 »
وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « قلت له :
فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم . يقول حين يفتح الطواف :
اللهم تقبل من فلان الذي يطوف عنه » . « 3 » ورواية أبي بصير قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره » الحديث . « 4 »
ورواية موسى بن القاسم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ورواية علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى عليه السلام .
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 4 ، ب فضل النظر إلى الكعبة ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب النيابة ح 1 .
( 3 ) - الوسائل : ب 18 من أبواب النيابة ح 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .