تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الكلام في الوصية بالحج

[ مسألة 1 ] حكم اخراج حج الموصى به

مسألة 1 - إذا أوصى بحجة الإسلام تخرج من أصل تركته ، كما هو الحكم به في صورة عدم الوصية ، فإن إخراج الوصية من الثلث مختص بما إذا لم يكن إخراج موردها واجباً على كل حال ولو لم يوص به . وبعبارة أخرى تخرج الوصية من الثلث إذا صار إخراجها واجباً بالوصية ، ولو بنينا على إخراج حج الإسلام الموصى به من الثلث يزاحم سائر الوصايا ، فربما لا يبقى محل للعمل بها في غير حج الإسلام . لكن هذا البناء مبني على كون المراد من الثلث المذكور في باب الوصية ثلث التركة لا ثلث ما يبقى منها بعد أداء ديون الميت . والظاهر اتحاد حكم الحج الواجب بالنذر مع حجة الإسلام لاتحادهما في كونهما من الديون وأما غيرهما كالحج الواجب بالعهد واليمين والإفساد فالظاهر عدم كونها من الديون المالية التي تخرج من أصل تركة الميت فإن أوصى بها تخرج من ثلث التركة . واللَّه أعلم .
فقه الحج — صفحة 165 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني