وقال الشيخ في النهاية : ( والرجوع إلى كفاية ) ، وفي الجمل والعقود :
( . . والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة ) « 1 » ، ونحوه قال في الاقتصاد « 2 » وفي المبسوط « 3 » .
وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية : ( والاستطاعة يكون . . . ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع ) « 4 » .
وقال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي في إصباح الشيعة :
( والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها ) « 5 » .
هذا وقد صرح بذلك غيرهم مثل الحلي في السرائر « 6 » وأبي الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في إشارة السبق « 7 » ، والمحقق في الشرائع « 8 » والشهيد في الدروس . « 9 »
الذي ينبغي أن يقال : إنّ دلالة الآية بالمنطوق على وجوب الحج على مثل المكي حتى بعموم قوله تعالى :
« النَّاسِ »
قابلة للمنع ، لإمكان دعوى صحة استظهار أن الآية تكون في مقام إيجاب الحج على النائين ومن بعد منزله عن مكة ،
هامش
( 1 ) - النهاية / 203 ، الرسائل العشر / 223 .
( 2 ) - الاقتصاد / 297 .
( 3 ) - المبسوط : 1 / 296 .
( 4 ) - غنية النزوع / 573 .
( 5 ) - إصباح الشيعة / سلسلة الينابيع : 8 / 458 .
( 6 ) - السرائر : 1 / 507 .
( 7 ) - إشارة السبق : 1 / 162 .
( 8 ) - شرايع الإسلام : 1 / 167 .
( 9 ) - الدروس الشرعية : 1 / 312 .