فوقف به أو بعرفة معتقاً وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف ، عند علمائنا أجمع » . « 1 »
وقال في التبصرة : « فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً » . « 2 »
وقال في الإرشاد : « ولو حجا ( الصبي والمجنون ) ندباً ثمّ كملا قبل المشعر أجزأ » . « 3 »
وقال في التلخيص : « ولو زال عذر الصبي والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين » « 4 » .
وقال في القواعد : « ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما » . « 5 »
وقال الشهيد في الدروس : « ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه » . « 6 »
وقال ابن حمزة في الوسيلة : « فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام » « 7 » ، وهو ظاهر الصهرشتي في الإصباح .
وقال المحقق في الشرائع : « لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندباً ثمّ كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد » . « 8 »
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء : 1 / 299 .
( 2 ) - تبصرة المتعلمين / 86 .
( 3 ) - إرشاد الأذهان : 1 / 310 .
( 4 ) - التلخيص : من سلسلة الينابيع : 30 / 328 .
( 5 ) - قواعد الأحكام : 1 / 74 .
( 6 ) - الدروس الشرعية : 1 / 306 .
( 7 ) - الوسيلة / 195 .
( 8 ) - شرايع الإسلام : 1 / 164 ولعل منشأ تردده وجود النص في العبد وعدم وجوده في الصبي .