كان حج التمتع ، فيستحب أن يحرم به للعمرة المتمتع بها إلى الحج ؟
مقتضى الأصل الاقتصار على إحرام الحج ، ولكن يمكن أن يستفاد التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة من بعض الأدلة ، وذلك مثل رواية علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر » « 1 » يستفاد من ترك استفصال الإمام عليه السلام عن نوع الإحرام استحباب الإحرام بالصبي ، حتى بإحرام العمرة المفردة .
إلا أن يقال : موضوع السؤال هو سن الصبي للإحرام ، وأما نوع الإحرام فليس في نظر السائل حتى يستفاد من ترك استفصال الإمام عليه السلام التعميم بالنسبة إلى العمرة المفردة .
وخبر أيوب أخي أديم « 2 » قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ » « 3 » « 4 » .
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أيضاً ما ورد على سابقته ، إلا أنه لا بأس بإحرام الصبي بإحرام العمرة المفردة رجاءً .
[ مسألة 10 ] المراد بولي الصبي
مسألة 10 - هل المراد بالولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي غير المميز هو خصوص الولي الشرعي ، من الأب والجد الأبي ، والوصي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
( 2 ) - أيوب بن الحرِّ ، كأنه من الطبقة الخامسة .
( 3 ) - قال في مجمع البحرين : ( في الحديث : « تجرد الصبيان من فخ » هو بفتح أوله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ ، وذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة ) .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 6 .