له ) . « 1 » والمشهور الذي لم يعرف الخلاف فيه عن غيرهما عدم الوجوب إلّا في صورة الإخلال بركنٍ من أركانه ) .
قال الشيخ في النهاية : ( ومن حج وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج ولم يُخِلَّ بشيءٍ من أركانه فقد أجزأه عن حجة الإسلام ، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره ، وإن كان قد أخلَّ بشيءٍ من أركان الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام وكان عليه قضاؤها فيما بعد ) . « 2 »
وقال في الشرائع : ( والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلّا أن يُخِلَّ بركنٍ منه ) . « 3 »
وقال في المختصر النافع : ( المخالف إذا لم يُخِلَّ بركنٍ لم يعد لو استبصر ، وإن أخلَّ أعاد ) . « 4 »
وقال العلّامة في القواعد : ( المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجباً إلّا أن يخل بركن ، بل يستحب ) . « 5 »
قال في الحدائق : ( والروايات بذلك - يعني القول المشهور - متظافرة ، منها :
صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ مَنَّ اللَّه تعالى عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحبَّ إلي ، قال : وسألته
هامش
( 1 ) - المهذب : 1 / 268 .
( 2 ) - النهاية : 205 .
( 3 ) - شرايع الإسلام : 1 / 165 .
( 4 ) - المختصر النافع : 77 .
( 5 ) - قواعد الأحكام : 1 / 76 .