السادس : لا فرق بين حج التمتع والقران والإفراد
في الحكم المذكور .
السابع : يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم
في عمرته .
الثامن : في إجزاء الموت أثناء حج القران والإفراد عن عمرتهما وبالعكس إشكال ؛
لأنّ كلًا منهما وعمرتهما واجبان مستقلان . نعم إذا مات أثناء العمرة الواجبة الظاهر إجزاؤه عنها .
التاسع : لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض
مثل النذر والإفساد ، وفي العمرة المندوبة والواجبة بالعرض لاختصاص الحكم حسب النصوص بحجة الإسلام . نعم ، لو قلنا في الحج الواجب بالإفساد أنه حجة الإسلام يجري الحكم فيه .
وسيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - حكم الحج النيابي على جميع أقسامه .
العاشر : هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج ، أو هو أعم منه
وممن لم يستقر عليه ؟ قولان :
من أن الموت يكشف عن عدم الاستطاعة وعدم وجوبه عليه فلا موجب للقضاء ، ويستكشف من حكم الإمام عليه السلام بالقضاء كون مورد السؤال من استقر عليه الحج ، أو يحمل قوله عليه السلام : « فليقض عنه وليه » على مجرد الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب ، والالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه يكون بدليل آخر .
ومن أن قوله : « خرج حاجّاً » مطلق ليس دلالته على من استقر عليه الحج أظهر ممن لم يستقر عليه لو لم يكن هذا أظهر منه . فلا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق المعتبر بترك استفصال الإمام عليه السلام بعد كون الحكم تعبدياً ، وبعد دلالة النص على وجوب القضاء يكون القول بعدم وجوبه لما ذكر من قبيل الاجتهاد قبال النص .