الفرقة ، وطريقة الاحتياط ) . « 1 »
وقال في المبسوط : ( المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلّا بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره ) . « 2 »
وقال ابن البراج في المهذّب : ( إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع من سلطانٍ أو مرض أو عدوٍّ - على وجهٍ لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه إخراج نائبٍ عنه ) . « 3 »
وقال المحقق في الشرائع : ( ولو منعه عدو أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض ، وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرضٍ أو عدوٍّ ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ) . « 4 »
وقال الشهيد في الدروس : ( وسادسها : الصحة من المرض والعضب ، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي ، فلو لم يتضرر بالركوب وجب ) . « 5 »
وقال في اللمعة : ( وفي استنابة الممنوع بكبرٍ أو مرضٍ أو عدوٍّ قولان ، المروي عن عليٍّ عليه السلام ذلك ) . « 6 »
القول الثاني : عدم وجوب الاستنابة : وهو على ما في الجواهر « 7 » مختار ابني إدريس وسعيد ، والمفيد في ظاهره ، والفاضل في القواعد ، والمختلف وغيرهم . وإليك أيضاً بعض كلمات هؤلاء رضوان اللَّه تعالى عليهم :
هامش
( 1 ) - الخلاف : 10 / 372 .
( 2 ) - المبسوط : 1 / 299 .
( 3 ) - المهذب : 1 / 268 .
( 4 ) - شرايع الإسلام : 1 / 165 .
( 5 ) - الدروس الشرعية : 1 / 313 .
( 6 ) - اللمعة / 53 .
( 7 ) - جواهر الكلام : 17 / 284 .