على حديثه ، فلا ينبغي رد حديث مثله أو التردد في اعتباره .
نعم ، يبقى في السند آدم بن علي ، ويكفي في جواز الاعتماد عليه رواية محمد بن سهل عنه ، ورواية موسى بن القاسم عن محمد روايته الظاهرة في أنهما كانا يعرفانه فاعتمدا على روايته ، مضافاً إلى أنّ ضعف السند به منجبر بعمل الأصحاب .
هذا بعض الكلام في الطائفة الأولى .
وأما الطائفة الثانية أي ما ورد في إجزاء الحج النيابي عن حجة الإسلام :
فمنها : صحيحتا معاوية بن عمار ، إحداهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » « 1 » .
وثانيتهما : أيضاً عنه عليه السلام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم » « 2 » .
ومنها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل ليس له مال حج عن رجل ، أو أحجه غيره ثمّ أصاب مالًا هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » « 3 » .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب قال : روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ « 4 » ، قال : حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي « 5 » ، قال : حدثنا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 .
( 4 ) - أبو العباس ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أكثر من أن يذكر ، حكي عنه أنه قال : أحفظُ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها واذاكر بثلاثمائة ألف حديث ، وهو زيدي جارودي ، وهو من شيوخ الكليني ، ومن الثامنة .
( 5 ) - من السابعة ، لم يذكر ترجمته في جامع الرواة .