أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض ( 1 ) . وقيد في الدروس وجامع المقاصد
- كما عن ( 2 ) التنقيح - حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم ( 3 ) ، والظاهر أنه
مراد الكل ، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص
لا دليل على تحريمه ، ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف
والأخذ بقوله .
ففي المحكي عن الخصال : " ما أحب أن تأتيهم " ( 4 ) . وعن مجمع
البحرين : أن في الحديث : " لا آخذ بقول قائف " ( 5 ) .
وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه
قضى بقول القافة ( 6 ) .
وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار ، كما يشهد به ما عن الكافي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 33 ، المسالك 3 : 129 ، والعبارة للثاني مع اختلاف يسير ،
وأما إيضاح الفوائد والميسية : فلا يوجدان عندنا ، نعم حكاه عنهما السيد العاملي
في مفتاح الكرامة 4 : 82 .
( 2 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : في .
( 3 ) الدروس 3 : 165 ، جامع المقاصد 4 : 33 ، ولم نقف على التقييد المذكور في
التنقيح . نعم ، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 82 ، وانظر التنقيح
2 : 13 .
( 4 ) الخصال 1 : 20 ، باب الواحد ، الحديث 68 ، وعنه الوسائل 12 : 109 ،
الباب 26 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 5 ) مجمع البحرين 5 : 110 .
( 6 ) صحيح البخاري 8 : 195 .