النوع الخامس ( 1 )
مما يحرم التكسب به
ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على
المشهور كما في المسالك ( 2 ) ، بل عن مجمع البرهان : كأن دليله الإجماع ( 3 ) .
والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك ، في مقابل قول السيد ( 4 )
المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي ، لا في حرمة أخذ
الأجرة على تقدير الوجوب عليه .
وفي جامع المقاصد : الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على
تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها على المتعاقدين ( 5 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ، وفي سائر النسخ : الخامس .
( 2 ) المسالك 3 : 130 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 89 .
( 4 ) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد
في الدروس 3 : 172 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 37 ، ولم يذكر إلا إلقاء الصيغة على المتعاقدين .