تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السيدة الزهراء (س) بين الفضائل والظلامات — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
الجواب : بإسمه جلّت أسماؤه حاشاها من التأذي بفعل صادر من الغير بالنسبة إليها وذلك الفعل يكون جائزاً ابداً ، إذ لا شك في أنها راضية بما يرضي اللَّه تعالى .

11 . حرمة كل عمل يؤذي الزهراءعليها السلام

السؤال : نقرأ في كتاب النكاح ، ج 1 ، شرح ص 445 ج 452 للسيد الخوئي هذا الكلام : « بل حتى ولو فرض كونه ايذاء لها ، فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً على ما ذكرنا في محله وحيث إن المقام من هذا القبيل لأن التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه فمجرد تأذي فاطمةعليها السلام لا يقتضي حرمته » فهل هذا الكلام للسيد الخوئي أم لمن ؟ الجواب : بإسمه جلّت أسماؤه الذي اطمئن له ان قول ( مجرد تأذي فاطمةعليها السلام لا يقتضي حرمته ) ليس كلام السيد قطعاً ، لان من المسلمات قول رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله ( فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ) ، ومما يشهد لهذا الاطمينان الاستدلال قبل ذلك بقوله لا دليل علي حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن الخ ، لان الدليل على حرمة الجمع لم يكن ايذاء فاطمةعليها السلام بما انها مؤمنة ، بل الدليل هو ايذاء فاطمة بما انها بضعة رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله فتدبر جيداً .