تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

المقصد السادس : في القطع

ويدور البحث عن القطع وأقسامه وأحكامه : أقول : وقبل الشروع في مباحث هذا المقصد ، لابدّ من تقديم أمور : الأمر الأوّل : أنّ مباحث القطع خارجة عن المسائل الاصوليّة ، بل هي أشبه بمسائل الكلام ، وإنّما نتعرّض لها لشدّة مناسبته مع المقام . فلنا دعاوى ثلاث : أمّا خروجها عن المسائل الاصوليّة ، فلأنها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة ، بمعنى أنّها إذا انضمّت إليها الصغريات ، أنتجت نتيجة فقهية ، وهو الحكم الشرعي الكلّي الواقعي أو الظاهري ، وحجيّة القطع بأقسامه - بما أنّها لا تكون واسطة في استنباط الحكم الشرعي - تكون خارجة عن مسائل علم الأصول . فإن قلت : إنّه بناءً على كون المسائل الاصوليّة ، هي المسائل التي تُفيد في مقام إقامة الحجّة على حُكم العمل شرعاً ، تكون هذه المسألة منها إذ البحث عن منجّزيّة القطع بأقسامه - كالبحث عن منجّزيّة الأمارة - يفيد عند إقامة الحجّة على حكم العمل في الفقه . قلت : إنّ الحجّة في الفقه - والتي اعتبرها الفقهاء موضوع علم الأصول ، وقيل إنّ مسائله إنّما هي التي تفيد في مقام إقامة الحجّة على حكم العمل شرعاً -
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 385 | السيد محمد صادق الروحاني