Skip to main content

كتاب الزكاة — Page 323

Contributors:

P.323
يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك ( 1 ) أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء ، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه ، نعم يجوز في سبيل الله ، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء ، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة : استحقاقهم للزكاة ، لا تملكهم لها ، فالمقصود هو الايصال .
Footnote
( 1 ) في " م " : ذلك .