أحكام الوقف
الوقف هو تحبيس العين وجعل منافعها لشخص أو أشخاص أو لعمل أو جهة كأن يخصّص أرضاً لبناء مسجد أو حسينيّة أو مدرسة أو للفقراء ، ويقال لهذا العمل « وقفاً » وللعين « الموقوف » وللشخص القائم بذلك « الواقف » وللشخص أو الجهة التي تنتفع بالعين « الموقوف عليه » .
« مسألة 2716 » الوقف نوعان ، الأوّل : الوقف الخاصّ كما لو وقف العين على أولاده ، والثاني : الوقف العامّ وهو الوقف الذي لا يختصّ بأفراد معيّنين ، كما لو وقف شيئاً على مسجد أو حسينيّة أو على الفقراء .
« مسألة 2717 » الأحوط لزوم قصد القربة في الوقف ، خاصّاً كان أم عامّاً ؛ نعم لا يعتبر أن يكون الواقف مسلماً وعليه فلو وقف غير المسلم شيئاً صحّ .
« مسألة 2718 » إذا وقف شيئاً خرج عن ملكه ولا يجوز له ولا للآخرين هبته أو بيعه ولا يرثه أحد ؛ نعم يجوز بيعه في بعض الموارد التي تقدّم ذكرها في المسائل من « 2294 - / 2292 » .
« مسألة 2719 » يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والقصد والاختيار وأن يكون قادراً على التصرّف في ماله شرعاً وعليه فلو وقف السفيه شيئاً لم يصحّ .
« مسألة 2720 » لا تشترط صيغة خاصّة في الوقف ولا أن تكون الصيغة بالعربيّة بل يجزي فيه كلّ لفظ أو فعل يدلّ على وقف الشيء إذا أعقبه قبض العين ، فلو قال :