پرش به محتوای اصلی

نهج الرشاد — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶

النيابة في الحجّ

« مسألة 2179 » لو ظهرت آثار الموت على من وجب عليه الحجّ ، يجب عليه أن يوصي بالحجّ نيابة عنه ولو مات اخذ ما يكفي للحجّ عنه من الميقات من أصل تركته ، فإن لم يمكن الاستنابة من الميقات اخذت كلّ التكاليف من أصل تركته ؛ نعم لو أوصى بأن يؤخذ من ثلث ماله اخرج من الثلث . « مسألة 2180 » تشترط في النائب أمور : الأوّل : البلوغ ، وإن أجزأ نيابة الطفل المميّز في حال الاطمئنان بصحّة أدائه للأعمال . الثاني : العقل . الثالث : أن يكون شيعيّاً إثنا عشريّاً . الرابع : أن يوثق بإتيانه للأعمال بالشكل الصحيح . الخامس : أن يكون عارفاً بأحكام وأعمال الحجّ ولو بإرشاد شخص له أثناء الحجّ . السادس : أن لا يكون في ذمّته حجّ واجب في تلك السنة . السابع : أن لا يكون معذوراً وعاجزاً عن الإتيان بالحجّ أو بعض أعماله ، ولو استؤجر لكي يحجّ عن شخص فلم يتمكّن من الذهاب وأراد إرسال شخص آخر إلى الحجّ فلابدّ أن يستأذن الذي آجره في ذلك . « مسألة 2181 » تجوز نيابة المرأة والرجل عن بعضهما وهكذا يمكن للصرورة ( أي من حجّ لأوّل مرّة ) أن ينوب عن غيره .

أقسام الحجّ

« مسألة 2182 » الحجّ ثلاثة أقسام : حجّ تمتّع ، وحجّ إفراد ، وحجّ قِران . فحجّ التمتّع فرض على من بعد وطنه عن مكّة المعظّمة ستّة عشر فرسخاً أو أكثر . وأمّا حج الإفراد والقِران فهما فرض أهل مكّة وأطرافها إلى أقلّ من ستّة عشر فرسخاً . وفي بعض الموارد يتبدّل فرض المريض والمعذور من التمتّع إلى الإفراد .