الفائدة « 1 » والمسالك « 2 » والرياض « 3 » وغيرها « 4 » .
وفي الجواهر : « ويشترط فيه - أي الراهن - بالنسبة إلى صحّة الرهن له ولغيره كباقي العقود - كمال العقل ، فلا يصحّ من الصبيّ ولا المجنون ولو مع الإجازة ؛ لسلب العبارة . . . ويشترط فيه - أي المرتهن - ما يشترط في الراهن » « 5 » .
وفي جامع المدارك أنّ : « وجه اشتراط ما ذكر من كمال العقل وجواز التصرّف ذُكِرَ في كتاب البيع » « 6 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد » « 7 » .
وبالجملة ، من اختار في بيع الصبيّ عدم الصحّة مطلقاً أو يقول بالصحّة مع إذن الوليّ أو إجازته يقول به كذلك في باب الرهن ، وما هو الدليل في باب البيع يكون دليلًا هنا ، فما اخترناه من أنّه يصحّ بيع الصبيّ بإذن الوليّ أو إجازته مع رعاية مصلحته يكون حكم رهنه أيضاً كذلك ، فيصحّ مع إذن الوليّ ، والدليل هو الدليل ، ولم نعثر على دليل له بخصوصه .
رهن الصبيّ عند أهل السنّة
يستفاد من كلام جمهور فقهائهم إلّاالشافعيّة - أنّ رهن الصبيّ المميّز ينعقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 151 .
( 2 ) مسالك الأفهام 4 : 33 .
( 3 ) رياض المسائل 8 : 209 .
( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 171 ، الحدائق الناضرة 20 : 254 ، مناهج المتّقين : 261 .
( 5 ) جواهر الكلام 25 : 159 - 160 .
( 6 ) جامع المدارك 3 : 349 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 5 ، تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الرهن : 236 .